والذي وقفت عليه من النصوص المتعلقة بهذا المقام بالخصوص منها ما تقدم نقله عن المدارك من رواية الحسن الصيقل رواها في الكافي وفي الذكرى رواها عن الحسن الصفار والظاهر انه سهو من قلمه. ومنها ـ ما رواه في التهذيب قال : وذكر احمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على أخيه أو على قريب له؟ قال لا بأس بشق الجيوب فقد شق موسى بن عمران على أخيه هارون (عليهماالسلام) ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق الزوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي (عليهماالسلام) وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب». ومنها ـ ما رواه في الكافي بسنده عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس (٢) «أنهم حضروا يوم توفى محمد بن علي بن محمد باب ابي الحسن (عليهالسلام) يعزونه ، الى ان قال إذ نظر الى الحسن بن علي (عليهماالسلام) قد جاء مشقوق الجيب حتى قام عن يمينه. الحديث». وقال الصدوق (٣) «لما قبض علي بن محمد العسكري رؤي الحسن بن علي (عليهماالسلام) قد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف ومن قدام». وروى الوزير السعيد علي بن عيسى الإربلي في كتاب كشف الغمة من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣١ من أبواب الكفارات.
(٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٨٤ من أبواب الدفن.