هذه الجارية النائحة وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن ذلك فان كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله تعالى بالفرج. فقال لها ابي والله اني لأعظم أبا عبد الله ان أسأله عن هذه المسألة قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال (عليهالسلام) أتشارط؟ قلت والله ما ادري تشارط أم لا. فقال قل لها لا تشارط وتقبل كل ما أعطيت». وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن ابي بصير (١) قال «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت». وفي الفقيه مرسلا (٢) قال : «وسئل (عليهالسلام) عن أجر النائحة قال لا بأس به قد نيح على رسول الله (صلىاللهعليهوآله)». ثم قال روي : «انه لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا». وفي خبر آخر «تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى» وروى في الكافي عن عذافر (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن كسب النائحة فقال تستحله بضرب احدي يديها على الأخرى». قال بعض مشايخنا المحدثين بعد ذكر هذا الخبر : لعل المراد انها تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الأجرة ، واشارة إلى انه لا ينبغي ان تأخذ الأجرة على النياحة بل على ما يضم إليها من الأعمال. وقيل هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة. ولا يخفى ما فيه. انتهى. وروى في إكمال الدين بسند صحيح الى الحسين بن زيد (٤) قال : «ماتت ابنة لأبي عبد الله (عليهالسلام) فناح عليها سنة ثم مات له ولد آخر فناح عليه سنة ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعا شديدا فقطع النوح ، فقيل لأبي عبد الله (عليهالسلام) أيناح في دارك؟ فقال ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال لما مات حمزة لكن حمزة لا بواكي عليه». وروى الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد (٥) «ان فاطمة ناحت على أبيها وانه أمر بالنوح على حمزة». وروى في الكافي بسنده عن
__________________
(١ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) ج ١ ص ١١٦ وفي الوسائل في الباب ٧١ من أبواب الدفن و ١٧ من أبواب ما يكتسب به.
(٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٧٠ من أبواب الدفن.