غير الواجب والمستحب كما لا يخفى. (واما الثاني) فمرجعه بعد التحرير الى ان الثواب كما يكون للمستحب كذلك يكون للواجب فلم خصوا الحكم بالمستحب؟ كذا قرر السؤال بعض مشايخنا المعاصرين. وجوابه ان غرضهم (قدس الله أرواحهم) ان تلك الأحاديث انما تثبت ترتب الثواب على فعل ورد فيه خبر يدل على ترتب الثواب لا انه يعاقب على تركه وان صرح به في الخبر الضعيف ، لقصوره في حد ذاته عن إثبات ذلك الحكم وتلك الأحاديث لا تدل عليه ، فالحكم الثابت لنا من هذا الخبر بانضمام تلك الاخبار ليس إلا الحكم الاستحبابي. أقول : قد يقال ان اللازم مما حررناه كون الحكم الثابت بانضمام تلك الاخبار هو مطلق الرجحان الشامل للوجوب والندب لا الحكم الاستحبابي بخصوصه. إذ كما ان قيد العقاب على تركه مما لا تدل عليه تلك الاخبار فكذلك جواز تركه لا الى بدل لا تدل عليه ايضا ولا سيما مع تصريح الخبر الضعيف بضده اعني العقاب على تركه ، نعم قد يخص الحكم الاستحبابي باعتبار ضميمة أصالة عدم الوجوب وأصالة براءة الذمة منه ، فتأمل. ولو لم يحرر السؤال الثاني على الوجه الذي قررناه كان بطلانه أظهر وفساده أبين كما لا يخفى. و (اما السؤال الثالث) ـ ففيه (أولا) ـ ان التحقيق ان بين تلك الروايات وبين ما دل على عدم العمل بقول الفاسق من الآية المذكورة ونحوها عموما من وجه ، فلو قرر السؤال ـ على حد ما حرره بعض المحققين ـ هكذا : لما كان بينهما عموم من وجه كما أشرنا إليه فلا ترجيح لتخصيص الثاني بالأول بل ربما رجح العكس لقطعية سنده وتأيده بالأصل إذ الأصل عدم التكليف وبراءة الذمة ، كان أقرب الى الاعتبار والاتجاه ، مع ما فيه من النظر والكلام إذ يمكن ان يقال ان الآية الكريمة انما تدل على عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبت ، والعمل به فيما نحن فيه بعد ورود الروايات المعتبرة المستفيضة ليس عملا بلا تثبت كما ظنه السائل فلم تتخصص الآية الكريمة بالأخبار بل بسبب ورودها خرجت تلك الأخبار الضعيفة عن عنوان الحكم المثبت في الآية الكريمة ، فتأمل. انتهى كلامه.