الأخبار دلت على ترتب الثواب على العمل الوارد بطريق عن المعصوم (عليهالسلام) سواء كان المخبر عدلا أم لا طابق خبره الواقع أم لا من الواجبات كان أم من المستحبات ومورد الآية رد خبر الفاسق تعلق بالسنن أو بغيرها ، ولا ريب ان هذا العموم أخص من ذلك العموم مطلقا لا من وجه ، ومن العجب قول المجيب بناء على زعمه العموم والخصوص من وجه وتقريبه السؤال بما ذكره : «وحينئذ فالجواب ان يقال ان الآية الكريمة انما تدل. إلخ» فإن فيه خروجا عن كلام ذلك الفاضل لان هذه الاخبار لا تدل عنده على مشروعية العمل وانما تدل على مجرد ترتب الثواب بعد ثبوت المشروعية بدليل آخر ، فكيف يحصل التثبت بها في العمل وهل هذا إلا أول المسألة ومحل النزاع؟
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الظاهر ان الكلام في هذه المسألة سؤالا وجوابا ونقضا وإبراما انما ابتنى على هذا الاصطلاح المحدث الذي جعلوا فيه بعض الاخبار ـ وان كانت مروية في الأصول المعتمدة المعتضدة بالقرائن المتعددة ـ ضعيفة ورموا بها من البين ، وصاروا مع الحاجة إليها لضيق الخناق في هذا الاصطلاح يتسترون تارة بأنها مجبورة بالشهرة وتارة بما ذكروه في هذه المسألة من ان العمل في الحقيقة انما هو بهذه الاخبار وأمثال ذلك مما أوضحناه ، وإلا فمتى قلنا بصحة الأخبار المروية في أصولنا المعتبرة وانها معتبرة معتمدة في ثبوت الأحكام كما عليه متقدمو علمائنا الاعلام وجم غفير من متأخريهم فإنه لا مجال لهذا البحث بالكلية ، إذ العامل انما عمل على ذلك الخبر لكونه معتبرا معتمدا ، وهذا هو الأنسب بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية ، فإن الاستحباب والكراهة أحكام شرعية كالوجوب والتحريم لا تثبت إلا بالدليل الواضح والمنار اللائح ، ومتى كان الحديث الضعيف ليس بدليل شرعي كما زعموه فلا يثبت به الاستحباب لا في محل النزاع ولا غيره ، والتستر بان ثبوت الاستحباب انما حصل بانضمام هذه الأخبار كما ادعوه يؤدي الى ثبوت الاستحباب بمجرد رؤية حديث يدل على ترتب الثواب على عمل ولو في ظهر كتاب أو في ورقة ملقاة أو بخبر عامي لصدق البلوغ بكل