حريز «فليغتسل». وهو أمر والأصل فيه الوجوب ، وقوله (عليهالسلام) في صحيحة محمد بن مسلم التي في كتب الصدوق «فعليك ان تغتسل». وظهوره في الوجوب لا ينكر ، وقوله (عليهالسلام) فيها برواية الشيخ «فاغتسل» والأمر فيه كما في الأول واما ما ذكره من حديث «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» فإنما هو بمعنى الكيفية التي عليها الصلاة مما هو داخل في حقيقتها لا باعتبار ما كان خارجا عنها ، واما حديث سعد المشار اليه ـ وهو ما قدمه من حديث سعد بن ابي خلف عن الصادق (عليهالسلام) (١) «ان الأغسال أربعة عشر واحد فريضة والباقي سنة». ـ ففيه ان لفظ السنة لا ظهور له في الاستحباب لاستعماله فيما وجب بالسنة كما لا يخفى على من له أنس بالاخبار ، على انه متى أريد به هنا الاستحباب فلا بد من تقييده البتة لظهور وجوب جملة من الأغسال اتفاقا ، والحق ان المراد بالسنة ما هو أعم من المعنيين المذكورين وان منع استعماله كذلك أصحاب الأصول لتصريحهم بعدم جواز استعمال اللفظ في معنييه اشتراكا أو حقيقة ومجازا الا ان ما منعوه موجود في الاخبار كثيرا كهذا الموضع وغيره. واما ما تمسك به الفاضل الخراساني في الذخيرة من عدم دلالة الأمر في أخبارنا على الوجوب فقد عرفت فساده فيما تقدم.
واما ما ذكره جملة من الأصحاب في هذا المقام ـ من ان ظاهر اخبار المسألة الاختصاص بالقمر حتى لجأ بعضهم في الاستدلال على الشمس الى عدم القائل بالفصل فينسحب الحكم فيها ـ ففيه ان ذلك وان لم يذكر في هذه الأخبار المشهورة لكنه مذكور في الفقه الرضوي الذي قد عرفت وستعرف انه معتمد المتقدمين حيث قال (عليهالسلام) (٢) : «وان انكشفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك ان تصليها إذا علمت ، فان تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل وان لم يحترق القرص فاقضها
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الجنابة.
(٢) ص ١٢.