وانفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى اثر السجود منه فإن بقي منه شيء جعل على صدره» ومال في المختلف الى هذا القول.
والأخبار في المسألة مختلفة ، ومنها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء ، وقال : أكره أن يتبع بمجمرة». وما في رواية يونس المتقدمة (٢) من قوله : «ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه وفي رأسه وعنقه ومنكبه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه ، الى ان قال : ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ولا مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا». وفي موثقة سماعة (٣) «وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين». وفي موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الحنوط للميت؟ فقال اجعله في مساجده». وفي رواية عثمان النوا المتقدمة (٥) «ولا تمس مسامعه بكافور». وفي حسنة حمران ابن أعين المتقدمة (٦) «قلت فالحنوط كيف اصنع به؟ قال : يوضع في منخره وفي موضع سجوده ومفاصله». وفي موثقة عمار المتقدمة (٧) «واجعل الكافور في مسامعه واثر سجوده منه وفيه وأقل من الكافور». وفي رواية الحسين بن المختار عن الصادق (عليهالسلام) (٨) قال : «يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التكفين.
(٢) ص ٧.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ١٥ من أبواب التكفين.
(٤ و ٥ و ٨) المروية في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب التكفين.
(٦) المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التكفين.
(٧) ص ٩.