أعضائه لجواز وجود ما تكمل به الطهارة ، قال والموالاة ساقطة هنا بخلاف المحدث واحتمل ذلك شيخنا البهائي في الحبل المتين أيضا.
أقول : والظاهر هو القول المشهور للأخبار المتكاثرة ، واستدل على ذلك ايضا بقوله عزوجل «فَلَمْ تَجِدُوا» وقد تقدم الكلام في ذلك في صدر الباب في تفسير الآية المذكورة ، والأظهر الرجوع في ذلك الى الاخبار فإنها صريحة الدلالة في المدعى ، ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) «في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟ قال يتيمم ولا يتوضأ». وما رواه في الفقيه في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي (٢) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال لا بل يتيمم ألا ترى انه انما جعل عليه نصف الوضوء». وعن محمد بن حمران وجميل بن دراج في الصحيح (٣) «أنهما سألا أبا عبد الله (عليهالسلام) عن امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا». ورواه الشيخ في الصحيح مثله (٤) إلا انه ترك «بعضهم» وهو أظهر في الاستدلال ، وما رواه الشيخ عن الحسين بن ابي العلاء (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال يتيمم ألا ترى انه جعل عليه نصف الطهور». وربما لاح من خبري الحلبي والحسين بن ابي العلاء ان من أحدث بالأصغر بعد تيممه عن الجنابة فان الواجب عليه هو التيمم بدلا عن الجنابة كما هو المشهور لا عن الأصغر كما هو قول المرتضى ، إلا انه يمكن تخصيص الخبرين المذكورين بكون السؤال فيهما عن هذا الحكم بعد الجنابة كما يؤنس به التعليل المذكور من قوله (عليهالسلام) «ألا ترى انه انما جعل عليه نصف الوضوء» كما في الأولى أو «الطهور» كما
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب التيمم.