الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) (١) «انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف». وعن سماعة في الموثق عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) (٢) «انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر انه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام؟ قال يتيمم ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف». والحكم بالانتقال الى التيمم في الصورة المذكورة مما لا خلاف فيه فيما اعلم وانما الكلام في الإعادة ، وظاهر كلام الشيخ ومن تبعه وجوبها وكذا نقل عن ابن الجنيد ، وقد استشكله جملة من محققي المتأخرين ومتأخريهم بان الأمر يقتضي الاجزاء وقد أدى الصلاة بتيمم صحيح حسبما أمر فلا تتعقبه الإعادة ، ومن أجل ذلك حملوا الأمر بالإعادة على الاستحباب كما هي القاعدة المطردة عندهم في جميع الأبواب.
أقول : والتحقيق عندي في هذه المسألة هو ان يقال لا ريب ان الجمعات والجماعات في وقتهم (عليهمالسلام) انما كانت للمخالفين والصلاة المذكورة في الخبرين انما هي معهم وذلك المحدث لا يمكنه الخروج للزحام ولا ترك الصلاة معهم للتقية فلذا يعيد حينئذ والوقت غير مضيق ، وذلك لان هذا الزحام المانع انما هو باجتماعهم في الجامع فمتى فرغوا من الصلاة وتفرقوا وخرج هو معهم أعاد صلاته ، وهذا لا اشكال فيه. واما ما ذكره في المعتبر ـ حيث قال : من أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج تيمم وصلى لان وقت الجمعة ضيق والتقدير تقدير عدم التمكن من الخروج ومن الماء فيجزيه التيمم ، وهل يعيد؟ الوجه لا ، لانه صلى صلاة مأمورا بها مستجمعة الشرائط حال أدائها فتكون مجزئة ، وقال الشيخ يعيد وكذا قال ابن الجنيد ، وربما
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب التيمم.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ١٥ من أبواب التيمم.