هو فليغتسل وان كان احتلم فليتيمم». وعن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه (١) قال : «ان أجنب نفسه فعليه ان يغتسل على ما كان منه وان احتلم فليتيمم». وصحيحة محمد بن مسلم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى ان يكون الماء جامدا؟ فقال يغتسل على ما كان حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل. وذكر الصادق (عليهالسلام) انه اضطر اليه وهو مريض فأتوه به مسخنا وقال لا بد من الغسل». وصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق (عليهالسلام) (٣) «انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال يغتسل وان اصابه ما اصابه ، قال وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني».
هذا ما وقفت عليه من أدلة القول المذكور وتطرق الطعن إليها ظاهر من وجوه (أحدها) ـ ان ظاهر المرفوعتين المتقدمتين ـ وهو ايضا ظاهر عبارتي شيخنا المفيد وابن الجنيد ـ ان الجماع في حال عدم الماء أو التضرر به الموجب للتيمم غير جائز ولا مشروع ، ومن ثم وجب على من تعمد ذلك في الحال المذكورة الغسل وان اصابه ما أصابه عقوبة له بخلاف ما لو احتلم فإنه يجزئه التيمم لعدم التعمد والتقصير ، والقول بذلك مع كونه مخالفا للإجماع كما نقله في المعتبر مردود بما رواه في الكافي في الصحيح أو الموثق عن إسحاق بن عمار (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال ما أحب ان يفعل إلا ان يخاف على نفسه. قال قلت طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا الى النساء؟ قال ان الشبق يخاف على
__________________
(١ و ٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ١٧ من أبواب التيمم.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ٥٠ من مقدمات النكاح.