الاسناد عن أخيه (عليهالسلام) (١) في من تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء في خبر ساقه الى ان قال : «قلت أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل وان لم يقدر على ان يغتسل يتيمم».
وعلى هذه الأخبار عمل الشيخ في كتابي الأخبار فذهب الى تقديم الثلج على التراب وان كان الحاصل منه كالدهن كما قدمنا نقله عنه ، ولا تنافيه الروايات المتقدمة الدالة على انه مع حصول الثلج والغبار كما في صحيحة رفاعة وموثقة زرارة أو الثلج والتراب كما في صحيحة محمد بن مسلم على أحد الاحتمالين يقدم التيمم على استعمال الثلج ، لإمكان حمل إطلاقها على ما فصلته هذه الأخبار فإنها دلت على انه مع إمكان الغسل بالثلج أو الوضوء فهو الواجب المتعين ومع عدمه يتيمم فتحمل تلك الأخبار على عدم الإمكان جمعا ، وعلى هذا فيقدم استعمال الثلج على التيمم بتراب كان أو بغبار وان لم يحصل منه الجريان بل يكفي الدلك على وجه تحصل منه النداوة ومع تعذر ذلك ينتقل منه الى التيمم وان خالف ذلك مقتضى ظاهر اتفاقهم المتقدم ذكره.
وما ربما يقال ـ من ان الغسل مأخوذ في معناه الجريان فلا يصدق إلا به كما هو ظاهر المعتبر والمدارك وغيرهما في هذا المقام ـ فالجواب عنه (أولا) ـ انه مسلم لكنه مخصوص عندنا بحال الاختيار والإمكان دون الضرورة. و (ثانيا) ـ ان الروايات الثلاث التي استندنا إليها في الحكم صريحة في الاكتفاء بمجرد البلل الذي هو النداوة وفيها الصحيح باصطلاحهم فلا وجه لردها ، واما دعوى دلالة صحيحة علي بن جعفر على التمكن من الاغتسال بحيث يصدق على الماء اسم الجريان على العضو كما أجاب به في المختلف فعجيب كيف والرواية إنما تضمنت البلل الذي هو عبارة عن مجرد مماسة الماء ورطوبة الجسد به واين هذا من الجريان؟ وهو ظاهر. و (ثالثا) ـ ما استفاض في اخبار الدهن من الدلالة على الاكتفاء بمجرد البلل مثل قوله (عليهالسلام) في صحيحة
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب التيمم.