فذكرتها أديتها. الحديث».
أقول ـ وبالله سبحانه الثقة لبلوغ المأمول ـ : الظاهر انه لا ريب في سقوط الأداء لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا لقوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة (١) «لا صلاة إلا بطهور.». وقد تعذر الطهور فيسقط التكليف به ويلزم من سقوط التكليف به سقوط التكليف بالمشروط وإلا فإن بقي الاشتراط لزم التكليف بما لا يطاق وان انتفى خروج المشروط المطلق عن كونه مشروطا وهو باطل. إلا ان في المقام اشكالا يجب التنبيه عليه وهو ان ظاهرهم الاتفاق على ان الطهارة من شروط الصحة كالقبلة وستر العورة وطهارة الساتر ونحوها لا من شروط الوجوب وانما شرط الوجوب فيها الوقت خاصة ، وقد قرروا في شروط الصحة ان وجوبها انما هو مع الإمكان وان الصلاة تصح بدونها مع التعذر ، ولذا قال المحدث السيد نعمة الله الجزائري في رسالة التحفة ما صورته : «والاولى ان لم ينعقد الإجماع على خلافه وجوب الصلاة أداء من غير إعادة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة لا في وجوبها فهي كغيرها من الساتر والقبلة ، وباقي شروط الصحة انما تجب مع إمكانها وإلا لكانت الصلاة من قبيل الواجب المقيد كالحج والأصوليون على خلافه» انتهى. وهو جيد. إلا انه يمكن ان يقال ان الطهارة وان كانت من شروط الصحة كما ذكروا إلا ان تعميم الحكم في شروط الصحة بما ذكروه ـ من عدم وجوبها إلا مع الإمكان الموجب لعدم شرطيتها مع عدم إمكانها فتجوز الصلاة بدونها ـ محل نظر ، وقيام الدليل فيما عدا الطهارة من تلك الشروط لا يستلزم إجراءه فيها من غير دليل سيما وظاهر الصحيحة المتقدمة عدم صحة الصلاة إلا بطهور فهي بدونه باطلة مطلقا أمكنت الطهارة أم لا والباطل يمتنع التكليف به. واما القضاء فقد عرفت انه هو المشهور بين المتأخرين لعموم الأخبار المتقدمة ، ويمكن تطرق القدح اليه بما أشرنا إليه في غير موضع وبه صرح جملة من المحققين من ان الأحكام المودعة في الأخبار إنما
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٩ من أحكام الخلوة.