للبدلية ليتميز أحدهما عن الآخر. ويشكل بان الاحتياج الى التمييز انما يكون في موضع اجتماعهما معا والخطاب بهما كذلك اما لو كان المخاطب به انما هو التيمم عن أحدهما فلا ضرورة إلى التمييز. وما ذكره بعض فضلاء متأخري المتأخرين في الجواب ـ من ان التمييز يعتبر بالنسبة الى ما يصح وقوع التيمم عنه مطلقا من غير التفات الى ما في الذمة ـ مجرد دعوى عارية عن الدليل بل هو نوع مصادرة كما لا يخفى. وقيل بالعدم مطلقا والظاهر انه المشهور بين المتأخرين كما ذكره بعض الأفاضل. وقيل بالتفصيل وهو وجوب نية البدلية ان قلنا باختلاف صورتي التيمم بدلا عن الحدث الأصغر وعن الأكبر يعني وجوب الضربة في البدل عن الأصغر والضربتين فيما هو بدل عن الأكبر ، وان قلنا باتحاد صورتي التيمم بالضربة فيهما أو الضربتين فلا ، وهو مذهب الشهيد في الذكرى حيث قال : الأقرب اشتراط نية البدلية عن الأكبر أو الأصغر لاختلاف حقيقتهما فيتميزان بالنية وبه صرح الشيخ في الخلاف ، وعليه بنى ما لو نسي الجنابة فتيمم للحدث انه لا يجزئ لعدم شرطه ، وهذا بناء على اختلاف الهيئتين ولو اجتزأنا بالضربة فيهما أو قلنا فيهما بالضربتين أمكن الاجزاء وبه افتى في المعتبر مع ان الشيخ في الخلاف قال في المسألة : فإن قلنا انه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول في الصلاة كان قويا قال والأحوط الأول يعني عدم الاجزاء ، وذكر ان لا نص للأصحاب فيها أي في مسألة النسيان. انتهى ما ذكره في الذكرى. أقول : عبارة المعتبر في هذا المقام هكذا : «لو نسي الجنابة فتيمم للحدث فان قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزأ لأن الطهارتين واحدة وان قلنا بالتفصيل لم يجزئه ، وقال الشيخ في الخلاف والذي يقتضيه المذهب انه لا يجوز لانه يشترط ان ينويه بدلا من الوضوء أو بدلا من الجنابة ولم ينو ذلك» انتهى. وأنت خبير بأن غاية ما تدل عليه هذه العبارة هو ان عدم الاجزاء على القول بالتفصيل انما هو من حيث ان الواجب في بدل الجنابة الضربتان وهو لم يأت إلا بواحدة حيث انه انما تيمم بقصد البدلية عن الوضوء لا ان عدم الاجزاء من حيث الإخلال بنية البدلية ،