أثواب سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه كيلا يبدو منه شيء». وقد تقدم في رواية عمار (١) وقال «تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من ، وقال : التكفين ان تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته وتجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا ثم يشد الإزار. الحديث». وفي رواية يونس المتقدمة (٢) في كيفية الغسل «وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه الى الجانب الأيمن وأغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه الى ركبتيه لفا شديدا». وفي رواية الكاهلي المتقدمة (٣) نحوه ، ولا منافاة في تقدير العرض بين روايتي عمار ويونس ، إذ الظاهر ان المراد انما هو التقريب في ذلك لا ان يكون حدا شرعيا. قال في المدارك بعد ذكر جملة من هذه الأخبار : «وهذه الروايات وان كانت ما بين ضعيف ومرسل إلا انها مؤيدة بعمل الأصحاب فلا تقصر عن إثبات حكم مستحب» أقول : لا يخفى ما فيه من الوهن والمجازفة وذلك فان الاستحباب حكم شرعي والقول به بغير دليل واضح قول على الله بغير علم كما في الوجوب ولا فرق بينهما في وجوب الدليل ، وحينئذ فإن صلح العمل بالخبر الضعيف المؤيد بعمل الأصحاب فيجب ان يقف عليه في جميع الأبواب مع ان كلامه في ذلك مضطرب غاية الاضطراب ، على انا نقول ايضا انه لا وجه للعمل بالخبر الضعيف المؤيد بعمل الأصحاب كما يكررونه ويتسترون به عن إلزامهم بالخروج عن اصطلاحهم المشار إليه. فإنه ان كان الخبر الضعيف دليلا شرعيا وجب العمل عليه مطلقا وإلا وجب رميه وإلغاؤه مطلقا ، فيرجع العمل فيما ذكروه إلى متابعة الأصحاب من غير دليل في المقام إذ المفروض رمي الضعيف من البين وعدم الاعتداد به بالكلية ، ولا أراه يلتزمه ولا يقول به : ثم قال (قدسسره) : «وقد يظهر من مجموعها ان صورة وضع هذه الخرقة ان تربط أحد طرفيها في وسط الميت اما بان يشق رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه ثم تدخل الخرقة من بين فخذيه وتضم بها
__________________
(١) ص ٩.
(٢) ج ٣ ص ٤٣٩.
(٣) ج ٣ ص ٤٣٨.