التي أوردها في ذلك الكتاب بل الخرافات التي لا تليق بمثله من العلماء الأطياب ، نعم ان ذلك انما يتوجه إليه في استنباطه هذا المعنى الذي اختص به وذهب اليه واعتمد في المقام عليه بل هو في الحقيقة أشبه شيء بالألغاز الذي هو بمراحل عن الحقيقة فضلا عن المجاز.
و (رابعا) ـ انه من الجائز خروج هذا الخبر مخرج التقية كما صرح به في آخر كلامه واستصوبه ، ومن الظاهر انه لا يتم ذلك إلا بحمل الحدث على المعنى الذي فهمه الأصحاب (رضوان الله عليهم) ولا ريب ان الخبر الخارج مخرج التقية مما قد رخصوا في العمل به حال التقية ومطلقا بالنسبة الى من لا يعلم بالتقية حتى يظهر وجه التقية فيه فلم لا حمل كلام الشيخ المفيد (رضوان الله عليه) على هذا الحمل الصحيح العاري عن الريب وكف لسان قلمه عن الطعن عليه والعيب؟ ولكنه قد أولع في هذا الكتاب بتجريد لسان الطعن على العلماء الاعلام ، ومن أراد الوقوف على ما وقع لنا معه في مثل هذا المقام من الجواب عن جملة من متفرداته ولا سيما مطاعنه في جملة من فضلائنا الكرام فليرجع الى كتابنا الدرر النجفية وحواشينا على كتابه.
واما ما ذكره المحدث الكاشاني ففيه زيادة على ما عرفت انه قد اعترف بان ما حمل عليه الأصحاب الخبر هو المعنى المتعارف ، ولا ريب ان الواجب هو الحمل عليه لانه المتبادر الى الفهم والمعنى بالحمل عليه صحيح لا غبار عليه والحمل على خلافه يحتاج إلى قرينة صارفة عنه. قوله ـ انه لا رابطة بين الحدث بهذا المعنى واصابة الماء المتفرع عليه ـ فيه ان القائل بذلك لا يجعل الفاء هنا للتفريع بل هي كالفاء في الحديث الآخر في قوله : «فصلى ركعة فأحدث» فإنه لا ارتباط ايضا بين الصلاة ركعة والحدث بأي المعنيين اعتبر ، بل حاصل المعنى هو السؤال عن رجل اتفقت له هذه الأمور وهو انه لما صلى اتفق له سبق حدث منه واتفق وجود ماء في تلك الحالة ، والسؤالات المبنية على الفروض في الأخبار من هذا القبيل غير عزيز.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الدليل الذي استند اليه الشيخان في هذه المسألة هو