على التيمم وقوفا مع ظاهر الخبر ، وكما جاز ان يكون الأمر بالتيمم مبنيا على الغالب من تعذر الغسل في المسجدين فيجوز ان يكون وجهه اقتضاء الغسل فيهما إزالة النجاسة فإن مورد الخبر المحتلم وهو ملازم للنجاسة ، وقد أطلق جملة من الأصحاب تحريم إزالتها في المساجد وصرح بعضهم بعموم المنع وان كانت الإزالة في الكثير» انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول : ما ذكره من النظر منظور فيه ايضا من وجوه : (الأول) ـ قوله : «انا لم نقف على ما يقتضي اشتراط عدم الماء في جواز التيمم لغير الصلاة» فإن فيه (أولا) ـ انه مردود بالأخبار المتقدمة الدالة على عموم البدلية مثل قوله (عليهالسلام) (١) «ان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا». وقوله (عليهالسلام) (٢) : «هو بمنزلة الماء». ونحو ذلك من الأخبار المتقدمة مما يقتضي وجوب التيمم مع فقد الماء عند وجوب ما لا يستباح إلا به ، وعليه الأصحاب من غير خلاف يعرف كما تقدم في المسألة الاولى من مسائل هذا المطلب إلا منه ومن فخر المحققين كما تقدم بيانه. و (ثانيا) ـ انه قد صرح هو نفسه في كتاب الحج في الطواف انه يستباح بالطهارة الترابية كما يستباح بالطهارة المائية عملا بالأخبار المشار إليها ورد على من زعم خلاف ذلك والحال في المسألتين واحدة ، قال (قدسسره) في الموضع المشار اليه : «واعلم ان المعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابية كما يستباح بالمائية ويدل عليه عموم قوله (عليهالسلام) (٣) في صحيحة جميل «ان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا». وفي صحيحة محمد بن مسلم (٤) «هو بمنزلة الماء». وذهب فخر المحققين الى ان التيمم لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين ولا اللبث فيما عداهما من المساجد ومقتضاه عدم استباحة الطواف به ايضا وهو ضعيف» انتهى. ومدافعته
__________________
(١ و ٢ و ٣) المروي في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب التيمم.
(٤) لم نقف على رواية لمحمد بن مسلم تتضمن هذا اللفظ وقد ورد في صحيحة حماد ابن عثمان المتقدمة ص ٣٧٣.