الحدث باقيا واي وجه للوضوء في كلامه مع بقاء حدث الجنابة؟ وبالجملة فحمل الرفع في كلامه على الاستباحة غير جيد.
والسيد السند في المدارك ـ بناء على ما اختاره من القول بترادف الرفع والاستباحة وانه لا مانع من نية الرفع بالتيمم بان يراد الرفع إلى غاية وجود الماء كما هو القول الآخر في المسألة المتقدمة في الموضع المشار اليه آنفا وحمل الرفع في عبارة المرتضى على هذا المعنى ـ أجاب عن كلام السيد (قدسسره) فقال : وجوابه المنع من ارتفاع الحدث السابق الى ان يتمكن من الغسل بل القدر المتحقق ارتفاعه الى ان يحصل أحد الأمرين اما التمكن من الغسل أو الحدث ومع حصول أحدهما ينتهي الرفع ويظهر اثر الحدث السابق انتهى.
أقول : لقائل أن يقول بناء على ما اختاره من كون التيمم رافعا إلى غاية لا ريب انه قد قام الدليل على ان وجود الماء موجب لنقض التيمم وعود الحدث السابق كما تدل عليه صحيحة زرارة المذكورة وحينئذ فالتيمم يكون رافعا إلى غاية وجود الماء ، واما الحدث الأصغر فلم يقم دليل على انه بهذه المثابة وانما القدر المتحقق هو نقضه للتيمم على حسب نقضه للطهارة المائية ورفعها وإيجاب مسببه لا عود الحدث الأول حتى كأن لم يكن ثمة طهارة كما هو المفروض في نقض وجود الماء للتيمم ، ومن ثم أوجب المرتضى هنا الوضوء إذا وجد الماء لان حدث الجنابة عنده قد ارتفع بالتيمم الى وجود الماء ، وبالجملة فدعوى ان الحدث حكمه هنا حكم الماء في عود الحدث الأول بعروضه تحتاج الى دليل وليس فليس ، وبذلك يظهر قوة ما ذهب اليه المرتضى (رضياللهعنه) الا انه لما كانت المسألة عارية عن النص الواضح فالاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال ، والى ما ذكرناه من تقوية قول المرتضى (رضياللهعنه) يميل كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة.
وبالجملة فالظاهر ان الخلاف في هذه المسألة متفرع على الخلاف في المسألة التي قدمناها