في الموضع المشار اليه آنفا والقول المشهور في هذه المسألة جار على القول المشهور ثمة ، فإن حكمهم بإعادة التيمم بدلا من الغسل متى أحدث انما هو من حيث ان التيمم انما أفاد رفع المنع خاصة واباحة الدخول في العبادة وان كان الحدث باقيا وما ذهب اليه المرتضى جار على القول الآخر من الرفع بالتيمم وان كان الرفع انما هو الى غاية وجود الماء ، وكلام السيد (قدسسره) وان كان مطلقا إلا انه يجب تقييده بما ذكرنا صونا له عن الخروج عن مقتضى النص الصحيح المتقدم ، وحينئذ فالتيمم عنده رافع الى وجود الماء. واما الحدث الأصغر بعد التيمم فقد عرفت ان الحكم فيه عنده حكمه مع طروه على الطهارة المائية.
والمحدث الكاشاني في المفاتيح ـ بعد ان صرح بان القول المشهور مبني على كون التيمم انما يحصل به الإباحة دون الرفع ـ قال : «على انه لو قيل ان التيمم انما يفيد الإباحة دون الرفع فالإباحة بالتيمم الأول ثابتة فيستصحب حكمها حتى يعلم رفعها والمعلوم قطعا مانعية الأصغر لا عود الأكبر» انتهى. وهو جيد بناء على القول بحجية الاستصحاب كما عليه جمهور الأصحاب ، واما من لا يراه دليلا شرعيا كما حققناه في مقدمات الكتاب فلا يتجه عنده هذا الكلام إلا انه صالح للإلزام. والله العالم.
(تم الجزء الرابع من كتاب الحدائق الناضرة ، ويتلوه الجزء الخامس في الطهارة من النجاسات وما يتبعها من ذكر النجاسات وأحكامها وأحكام الأواني والجلود. والحمد لله أولا وآخرا).