«امش أمام جنازة المسلم العارف ولا تمش أمام جنازة الجاحد فإن أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به الى الجنة وان امام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به الى النار». وفي الفقه الرضوي (١) «وإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش امامها وانما يؤجر من تبعها لا من تبعته ، وقد روى ابي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) ان المؤمن. الحديث». وقد تقدم (٢) ثم قال وقال (عليهالسلام) : «اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس (٣) وأفضل المشي في اتباع الجنائز ما بين جنبي الجنازة وهو مشي الكرام الكاتبين». انتهى.
أقول : والمفهوم من هذه الاخبار بعد ضم بعضها إلى بعض ان الأفضل في التشييع هو المشي خلف الجنازة أو الى أحد جنبيها مع زيادة الأول في الفضل ، واما المشي امامها فان كان مؤمنا فلا بأس به ولا كراهة فيه وان كان ليس فيه ثواب الفردين الأولين وان كان مخالفا فهو مكروه للعلة المذكورة في الاخبار. وجمع بعض بحمل أخبار النهي عن التقدم بالحمل على ما إذا كان مخالفا. وفيه ان خبر السكوني ورواية كتاب الفقه الدالان على تعليل النهي بكونه عمل أهل الكتاب والمجوس يدلان على أعم من المؤمن والمخالف. واما حديث تقدم الصادق (عليهالسلام) جنازة ابنه إسماعيل فاحتمال الحمل على التقية فيه قريب فان المشهور بينهم أفضلية المشي أمامها وقد نسبوا القول بأفضلية المشي خلفها الى أهل البيت (عليهمالسلام) قال بعض شراح صحاح مسلم على ما نقله شيخنا
__________________
(١) ص ١٨.
(٢) أقول : قال الصدوق في المقنع : إذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش امامها فإنما يؤجر من يتبعها لا من تتبعه فإنه روي «اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس». وروي «إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس ان يمشى قدام جنازته فإن الرحمة تستقبله والكافر لا يتقدم جنازته فإن اللعنة تستقبله». انتهى. وصدر هذا الكلام عين ما في كتاب الفقه المذكور في الأصل. منه «قدسسره».
(٣) أقول : هذا مضمون رواية السكوني أيضا منه «قدسسره».