لرواية السكوني (١) أما صاحب المصيبة فإنه ينبغي له ان يضع رداءه ليتميز عن غيره فيقصده الناس للتعزية. روى الشيخ عن الحسين بن عثمان (٢) قال : «لما مات إسماعيل ابن ابي عبد الله (عليهالسلام) خرج أبو عبد الله بغير رداء ولا حذاء». أقول : قال الشيخ في المبسوط يجوز لصاحب المصيبة أن يتميز عن غيره بإرسال طرف العمامة وأخذ مئزر فوقها على الأب والأخ فاما على غير هما فلا يجوز على حال. وقال ابن إدريس : لم يذهب الى هذا سواه والذي تقتضيه أصولنا انه لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله سواء كان على الأب أو الأخ أو غيرهما ، لان ذلك حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي ولا دليل عليه ، فيجب طرحه لئلا يكون الفاعل له مبدعا لانه اعتقاد جهل. ورده الفاضلان بأحاديث الامتياز الآتية في المقام ان شاء الله تعالى. وفيه ان الأحاديث المشار إليها لا دلالة فيها على ما ذكره الشيخ هنا من هذه الكيفية ولا الاختصاص بالأب والأخ. نعم ظاهر ابن الجنيد القول بما قاله الشيخ حيث ذكر التميز بطرح بعض زيه بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر من فوقها على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهما ، فقول ابن إدريس ـ انه لم يذهب الى هذا سواه ـ ليس في محله. وابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز فكأنه يخص التميز في غير الأب والأخ بهذا النوع من الامتياز. وعن ابي الصلاح انه يحتفي ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة.
أقول : والذي وقفت عليه من اخبار المسألة زيادة على رواية الحسين بن عثمان المتقدمة ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة». والمراد بوضع الرداء نزعه ان كان ملبوسا وعدم لبسه ان كان منزوعا ، وهذا مبني على ما هو المتعارف قديما من المداومة على الرداء كالعباءة ونحوها في زماننا هذا ، وحينئذ فلا يبعد ان يستنبط من التعليل تغيير الهيئة في
__________________
(١) ص ٧٦.
(٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب الاحتضار.