وعبارات الأصحاب لا تخلو هنا من إجمال واضطراب ، قال العلامة (قدسسره) في المنتهى : «التربيع المستحب عندنا ان يبدأ الحامل بمقدم السرير الأيمن ثم يمر معه ويدور من خلفه الى الجانب الأيسر فيأخذ رجله اليسرى ويمر معه الى ان يرجع الى المقدم كذلك دور الرحى ، وحاصل ما ذكرناه ان يبدأ فيضع قائمة السرير التي تلي اليد اليمنى للميت فيضعها على كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليمنى على كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليسرى على كتفه الأيمن ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي يده اليسرى على كتفه الأيمن» وصدر عبارته (قدسسره) وان كان مجملا إلا ان تفصيله ظاهر في مذهب الشيخ في الخلاف ولكن مقتضاه ان يكون الحامل داخلا بين يدي السرير ورجليه لا بارزا عنه ، وهو خلاف المفهوم من كلام الأصحاب ، والعجب ان شيخنا الشهيد الثاني في الروض جعل مذهب العلامة في المنتهى موافقا للقول المشهور والأمر كما ترى. وقال الشهيد في الدروس : «وأفضله التربيع فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى ثم الرجل اليمنى كذلك ثم الرجل اليسرى بالكتف اليسرى ثم اليد اليسرى كذلك» انتهى. وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في مذهب الشيخ في الخلاف ، والعجب أن شارحه الفاضل الشيخ الجواد الكاظمي ادعى ان هذا القول هو المشهور وانه قول الشيخ في النهاية والمبسوط الذي ادعى عليه الإجماع ، قال (قدسسره) : اما استحبابه على الوجه الذي ذكره المصنف فهو المشهور بين الأصحاب وادعى الشيخ عليه الإجماع في النهاية والمبسوط. وظاهر الذخيرة اختيار هذا القول ودعوى انه هو المشهور كما ذكره الفاضل المشار اليه بزعم ان كلام الشيخ في النهاية والمبسوط وكذا من تبعه غير ظاهر فيما فهموه فان اعتبار اليمنة واليسرة للسرير كما يمكن باعتبار المشيعين يمكن باعتبار الميت فينبغي ان يحمل عليه حتى يوافق الروايات ويوافق كلامه في الخلاف.
وكيف كان فالواجب الرجوع إلى النصوص وبيان ما هو المفهوم منها بالعموم