الأيسر ثم بيامنته المؤخرة» انتهى. وهو عين ما ذكره (عليهالسلام) وبذلك يظهر صحة ما ذكرنا من ان الخبر من أدلة قول الشيخ في الخلاف لا القول المشهور كما هو مما ذكرناه واضح الظهور. واما رواية العلاء بن سيابة فهي لا تخلو من إجمال فإن الضمير في «جانبه» يحتمل رجوعه الى «السرير» كما هو الظاهر فيكون الخبر ظاهرا في القول المشهور سيما مع قراءة الأفعال الأربعة على صيغة الخطاب ، ويحتمل رجوعه الى الميت فيكون موافقا لقول الشيخ في الخلاف إلا ان الظاهر هو الأول. واما رواية علي بن يقطين فهي ظاهرة في مذهب الشيخ في الخلاف وحملها على خلافه تعصب واعتساف. واما رواية السرائر فهي ظاهرة في القول المشهور لان جانب الجنازة الأيمن هو الذي يلي يسار الميت. وقوله : «مما يلي يسارك» يعني في حال الحمل لان يمين الجنازة يلي يسار الحامل ، والحديث صحيح باصطلاح المتأخرين لأن الكتاب المأخوذ منه من الأصول المشهورة المأثورة. وصاحبه وكذا المروي عنه وهو ابن ابي يعفور ثقتان جليلان ، وبذلك يظهر ما في كلام السيد السند (قدسسره) في المدارك حيث قال بعد ذكر الروايات الثلاث الأولة : والروايات كلها قاصرة من حيث السند ، مع ان ابن بابويه روى في الصحيح عن الحسين بن سعيد (١) : «انه كتب الى ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) يسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على الرجل من اي الجوانب شاء؟ فكتب من ايها شاء». وروى جابر عن الباقر (عليهالسلام) (٢) قال : «السنة ان يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع». انتهى. وفيه زيادة على ما عرفت ـ وان كان العذر له ظاهرا في عدم وقوفه على الخبر المذكور ـ انه لا منافاة بين ما دلت عليه هذه الاخبار وما دلت عليه الصحيحة المذكورة حتى انه يتمسك بهذه الصحيحة في رد تلك الاخبار لضعفها بزعمه ،
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٨ من أبواب الدفن.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الدفن.