وقوله (عليهالسلام) في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ، ولكن تقول ازرع فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا». ونحوها رواية أبي الربيع المتقدمة أيضا إلى غير ذلك من الاخبار.
وبالجملة فالذي دلت عليه الاخبار في المقام هو الإشاعة في الحصة فتقف الصحة في ما عداه على الدليل ، وليس فليس وعلى هذا فلو شرطه أحدهما لم يصح ، وكذا لو اختص أحدهما بنوع من الزرع دون صاحبه ، كما لو شرط أحد هما ما حصل أولا فهو له ، ويسمى ذلك الهرف ، والأخر ما يحصل أخيرا ويسمى الأفل.
قال في المسالك (الهرف) : ساكن الوسط ، المتقدم من الزرع والثمر يقال : أهرفت النخلة : أى عجلت إتاءها قاله الجوهري (١) : والأفل بالتسكين أيضا خلاف الهرف ، وهو المتأخر عنه انتهى.
أقول : قد تتبعت ما حضرني من كتب اللغة كالقاموس والمصباح المنير فلم أظفر في شيء منهما بهذا المعنى لهذين اللفظين ، واحتمل التحريف في اللفظين المذكورين بأن يكونا على غير ما كتبناه ممكن ، إلا أنا تتبعنا أيضا جملة من الألفاظ التي ربما وقع التحريف عنها فلم أظفر بذلك.
وكيف كان فالنقل المذكور لا شك فيه ، وانما الشك في تعيين المادة في كل من اللفظين وضبطها ، فليراجع ذلك ، ووجه البطلان في الاشتراط المذكور في الصورتين المذكورتين هو ما عرفت من خروج ذلك عن وضع المزارعة الذي دلت عليه الاخبار ، ومثلها أيضا ما لو شرط أحدهما ما يزرع على الجداول ، والأخر ما زرع على غيرها ، لمنافات جميع ذلك الإشاعة التي دلت عليه الاخبار وقام عليها الإجماع.
__________________
(١) الصحاح ج ٤ ص ١٤٤٢ وفي أقرب الموارد هرفت النخلة : تهريفا عجلت اتاءها أى : ثمرتها وأهرفت النخلة : عجلت اتاءها مثل هرفت.