نعم وقع الخلاف هنا في موضعين ، أحدهما لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل والزائد عليه يكون مشتركا بينهما ، فالظاهر ـ وبه صرح جملة من الأصحاب أيضا ـ أنه لا يصح ، لجواز أن لا يزيد شيء ، ولان ظاهر الاخبار المتقدمة هو الاشتراك في جميع ما يحصل من النماء الا ما خرج بالشرط ، ولا فرق بين ذلك من كون القدر المشروط هو البذر وغيره ، ولا بين كون الغالب على تلك الأرض أن يخرج منها ما يزيد على الشروط عادة أم لا ، لاشتراك الجميع في الخروج عن قاعدة المزارعة ، مضافا الى حصول الجهل في العوض الموجب لكون العقد على خلاف الأصل فيبطل حينئذ ، ونقل عن الشيخ في النهاية وجماعة جواز استثناء البذر من جملة الحاصل ، وفي المختلف جواز استثناء شيء من الحاصل مطلقا ، والأشهر الأظهر الأول.
وثانيهما ـ لو شرط أحدهما شيئا يضمنه كعمل يعمله مضافا إلى الحصة ، فقيل : أيضا بالصحة ، وهو المشهور لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشروط ، مع عدم منافاته لمقتضى العقد ، لخروجه عن النماء الذي اقتضى العقد ، إشاعته كما عرفت ، وقيل : بالبطلان وهذا القول نقله المحقق في الشرائع ، إلا أنه في المسالك قال : لا نعلم القائل به ، واستدل في الكفاية للقول المشهور زيادة على ما ذكر من العمومات برواية محمد بن سهل عن أبيه عن أبى الحسن موسى (عليهالسلام).
والظاهر أنه أراد بها ما رواه المشايخ الثلاثة عن الراوي (١) المذكور قال : «سألت أبا الحسن موسى (عليهالسلام) عن رجل يزرع له الحراث الزعفران ، ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما ، فربما نقص وغرم ، وربما زاد واستفضل قال : لا بأس به إذا تراضيا». أقول :
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٦٦ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ١٩٦ ح ١٥ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٠٦ ح ١.