ووجه الثالث الجمع بين الحقين ، وأورد عليه بأنه يشكل فيما لو كان التأخير بتقصير الزارع.
وبالأول صرح المحقق في الشرائع ، واختاره في المسالك ، قال : وما اختاره المصنف أقوى ، لزوال حق الزارع بانقضاء المدة ، فلا أرش له ولا استحقاق وهو جيد لو ثبت دليل على اعتبار المدة.
ويا لله والعجب أنه إذا كان الغرض من المزارعة انما هو الحاصل من الزرع والانتفاع به ، فلو فرضنا أن مالك الأرض هو صاحب القسط الأعظم من الحاصل وصاحب الحصة انما هو العلج مثلا وانقضت المدة قبل الإدراك كما فرضوه فكيف يقدم المالك على ضرر نفسه بقلع الزرع ، ويتصور النزاع بينه وبين العلج في ذلك ، ويترتب عليه هذا الخلاف ، واين هذا من ذلك الغرض الباعث على المزارعة وخسران ما صرفوه من بذر وعوامل وعمل ونحو ذلك ، وهل يتصور في عقل عاقل القدوم على مثل ذلك والحال كما عرفت.
وكيف كان فان البناء على هذه التعليلات التي ذكروها لكل من هذه الأقوال بمحل من الاشكال ، لما عرفت في غير مقام مما تقدم ، والمسئلة غير خالية من الاشكال والالتباس ، خصوصا لما عرفت من عدم البناء فيها على أساس.
نعم لو جعل هذا الخلاف بعد إدراك الغلة لكان أقرب الى الصواب وعلى تقديره فالأظهر هو القول الأول من الأقوال المتقدمة ، قيل : وعلى تقدير القول الأول فينبغي أولا تكليف المزارع بالإزالة ، والا فرفع الأمر إلى الحاكم ثم بعد تعذره مباشرة المالك بنفسه.
واختار في القواعد أن للمالك الإزالة مع الأرش ، أو التبقية بأجرة للمالك ، وحينئذ يصير هذا قولا رابعا في المسئلة وأورد عليه بأنه يلزم منه إيجاب عوض في ذمة المزارع بدون رضاه ، وذلك غير معقول.
ثم انه على تقدير جواز القلع بأرش أولا به ، فالمقلوع مشترك بينهما بناء