على أن الزارع يملك الحصة ، وان لم ينعقد الحب ، خلافا لابن زهرة.
ثم انه على تقدير ثبوت الأرش بقلعه قال في المسالك : طريق تحصيله أن يقوم الزرع قائما بالأجرة إلى أو ان حصاده ومقلوعا ، ثم انه على تقدير القول الأول لو اتفقا معا على التبقية ، جاز بعوض كان أم لا ، الا أنه متى كان بعوض افتقر في لزومه الى تعيين مدة زائدة.
وعلى تقدير القول الثاني وهو القول بوجوب إبقائه فهل تجب الأجرة أم لا؟ قولان : أولهما للعلامة في التذكرة ، وثانيهما له أيضا في القواعد ، قالوا : وعلى تقدير اتفاقهما على البقاء بأجرة تكون إجارة الأرض حقيقة ، لانقضاء مدة المزارعة ، فلا بد من ضبط المدة كالإجارة ، فإن جاز الإطلاق في المزارعة فلو لم يضبطاها أو اتفقا على الإبقاء بالأجرة ، وأطلقا وجب أجرة المثل.
الثالث ـ قالوا : إذا عقد المزارعة إلى مدة معينة فشرط في متن العقد تأخير الزرع الى أن يدرك أو الى مدة أخرى أن بقي الزرع بعد المدة المشترطة غير مدرك بطل العقد ، لانه يعود إلى الجهالة في المدة ، لأن المدة في الحقيقة تصير هي المجموع مما وقع عليه الشرط ، ومما عين أولا في متن العقد ، والذي عين في متن العقد ، وان كان مدة مضبوطة الا أن المذكورة في الشرط مجهولة وشرطها في متن العقد من جملة العوض ، فإذا تضمن جهالة بطل العقد ، كما لو كان جميع المدة مجهولا.
ويحتمل على هذا القول صحة الشرط المذكورة ، وان تضمن الجهالة ، لأن المدة المذكورة في العقد مضبوطة ، وما تضمنه الشرط انما هو من قبيل التابع ، ذكر احتياطا ، لاحتمال الحاجة ، وجهالة التابع غير مضر ، كما تقدم نظيره في الضمائم الا أن المشهور بينهم هناك هو البطلان متى كان المقصود بالبيع الجميع ، وانما يصح عندهم فيما إذا كان المقصود المعلوم ، وجعل المجهول تابعا وقد بينا ضعفه ثمة ومن هنا رجح في المسالك القول الأول بناء على ما اختاره هناك من القول المشهور.