فجاء أهل المتاع الى متاعهم؟ فقال : يأخذون متاعهم». ورواه الكليني عن أبان بن عثمان عمن حدثه (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام مثله.
وثانيها : لو أعار أرضا لدفن ميت مسلم ومن بحكمه ، فإنهم صرحوا بأنه لا يجوز الرجوع فيها بعد الدفن ، لتحريم النبش وتهتك حرمته الى أن تفنى عظامه. ونقل في التذكرة أنه موضع وفاق قال : أما لو رجع قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميت فإنه يصح رجوعه ، ويحرم دفنه فيه ولو رجع بعد وضع الميت في القبر ، وقبل أن يواريه بالتراب ، فالأقرب أن له الرجوع أيضا ، ومؤنة الحفر إذا رجع بعد الحفر ، وقبل الدفن لازمة لولي الميت ، ولا يلزم لولي الميت الطم ، لان الحفر مأذون فيه ، انتهى.
واستشكل في المسالك والروضة في لزوم مؤنة الحفر لولي الميت فيما لو لم يمكنه الدفن الا كذلك ، قال : إذ لا تقصير منه حينئذ ، فينبغي كونه من مال الميت ، ومراده أنه لو تعذر على الولي الدفن إلا في أرض بهذه الصورة فإنه لا تقصير منه في الدفن فيها ، حتى أنه يغرم مؤنة الحفر لو أمكنه الدفن في أرض غيرها فإنه يمكن مؤاخذته بقدومه على هذه الأرض التي لصاحبها الرجوع فيها قبل الدفن فلا يكون أجرة الحفر فيها على الميت ، ويكون أجرة حفر الأرض الأخرى عليه أيضا ، بل يكون أجرة هذا الحفر عليه خاصة لتقصيره ، وأنت خبير بأن هذا الحكم هنا مبنى على تحريم النبش ، وقد تقدم في كتاب الطهارة في بحث غسل الميت (٢) أنه لم يقم لنا دليل واضح على التحريم الا ما يدعونه من الإجماع. وثالثها : ما لو أعاره جدارا ليضع عليه أطراف خشبته ، والأطراف الأخر حائط المستعير.
قال الشيخ : لم يكن له بعد الوضع الإزالة وان ضمن الأرش ، لانه يؤدى الى قلع جذوعه من ملكه مجيرا وهو غير جائز ، وتبعه ابن إدريس.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٣٩ ح ٦ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٤١ ح ١.
(٢) ج ٤ ص ١٤٣.