وذهب العلامة في المختلف الى الجواز قال : لأنه عارية فللمالك الرجوع فيها وان أدى الى تخريب مال الغير ، لانجباره بالأرش ، واليه ذهب في المسالك أيضا ، وتردد المحقق في الشرائع في ذلك.
ورابعها : لو أعاره لوحا يرقع به السفينة ثم لج في البحر ، فإنه لا يجوز للمعير هنا الرجوع ما دامت في البحر ، لما فيه من الضرر بالغرق الموجب لذهاب المال ، أو تلف النفس ، قالوا : وهكذا في ما إذا حصل بالرجوع ضرر بالمستعير لا يمكن استدراكه ، ولو لم يدخل السفينة في البحر أو خرجت جاز الرجوع قطعا ، ولو كانت في البحر لكن يمكن إخراجها إلى الشاطئ وجب إذا لم يحصل به ضرر على صاحبها ، قيل : ويحتمل الجواز ، ولو كانت في البحر وثبتت له القيمة مع تعذر المثل لما فيه من الجميع بين الحقين ، أو يقال : بجواز الرجوع وان لم يجب تعجيل التسليم ، وتظهر الفائدة في وجوب المبادرة بالرد بعد زوال المانع ، وهو الضرر من غير مطالبة جديدة.
وخامسها : أن يعيره أرضا للزرع فيزرع فيها ، قال الشيخ : ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه ، وان دفع الأرش لأن له وقتا ينتهى اليه ، وتبعه ابن إدريس.
وقال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما : ولو قيل له ذلك كان وجها ، لأنها عارية ، فلا تجب والظاهر أن مراده الجواز مع الأرش ، والا فهو مشكل ، وبذلك صرح في المسالك فجوز ذلك مع الأرش.
وسادسها : أن يعيره أرضا ليبنى فيها أو يغرس مدة معلومة ، قال ابن الجنيد : لو أعاره براحا ليبنى فيه أو يغرس مدة معلومة ، لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه من بناءه أو غرسه كرها قبل انقضاء المدة ، فإن فعل ذلك كان كالغاصب وعليه أعلى قيمة بناءه وغرسه قائما ومنفردا ، ولو كانت الإعارة غير موقتة كان لصاحب الأرض إخراجه ، إذا أعطاه قيمة بناءه وغرسه ، ثم يخرجه وهو بحاله.
وقال في المبسوط : إذا أذن له في الغرس ولم يعين مدة فغرس كان للمالك