عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا».
وعن محمد بن مسلم (١) في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن المتوفى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال : لا».
وما رواه في الكافي والفقيه (٢) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها».
قال في شرح النافع بعد ذكر هذه الرواية : وجمع من الأصحاب وصفوها بالصحة ، وهو منظور فيه ، فإن في طريقها محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، ولعلهم اطلعوا على قرائن أفادت أنه ثقة ، ونحوه قال في المسالك.
أقول : بل الظاهر أن وصفها بالصحة إنما وقع سهوا من المتقدم ، فتبعه عليه من تأخر عنه لعدم المراجعة إلى السند ، وأمثاله كثيرة كما لا يخفى على المتتبع.
وما رواه في الكافي (٣) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : «المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله».
وما رواه في الفقيه (٤) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : «نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع». وأكثر هذه الأخبار قد دل على أنه لا نفقة لها كما ذهب إليه ابن إدريس ومن تأخر عنه.
والشيخ قد حملها على أنه لا نفقة لها يعني من مال الميت وإن كان لها النفقة
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ١٥٢ ح ١٢٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٥ ح ٦.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١١٥ ح ١٠ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ١٥٢ ح ١٢٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٦ ب ١٠ ح ١.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٢٠ ح ٤ ، التهذيب ج ٨ ص ١٥١ ح ١٢٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٥ ح ٤.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ ح ٤ ، التهذيب ج ٨ ص ١٥٢ ح ١٢٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٦ ب ١٠ ح ٢.