يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم».
وما رواه الشيخ (١) بطريقه عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم».
وما رواه في الكافي (٢) عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم (٣) أو مجنون أو مكره».
وعن أبي الصباح الكناني (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ليس طلاق الصبي بشيء».
وعن أبي بصير (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران».
وقال الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (٦) «والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز».
وروى الحميري في كتاب قرب الاسناد (٧) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : «لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم».
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ١٨٢ ح ٨ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٢١ ب ١٥ ح ٢ وفيه «جميل ابن دراج عن أحدهما».
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٢٦ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٤ ب ٣٢ ح ٣.
(٣) البرسام : هو التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٢٤ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٧٦ ح ١٧٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٤ ب ٣٢ ح ١.
(٥) الكافي ج ٦ ص ١٢٤ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٤ ب ٣٢ ح ٤.
(٦) فقه الرضا ص ٢٤٣ ، مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٨ ب ٢٤ ح ٣.
(٧) قرب الاسناد ص ٥٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٥ ب ٣٢ ح ٨.