من مباشر دون غيره ، وما رواه سعيد الأعرج (١) في الصحيح عن الصادق عليهالسلام «في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا إني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها ، أيجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم». قالوا : وترك الاستفصال في الحال يدل على عموم المقال.
وأنت خبير بأن ظاهر هذا الخبر أن الوكالة فيه ليست على النهج المبحوث عنه ، فإن ظاهره إنما هو جعل الاختيار في الطلاق وعدمه إلى ذلك الرجل ، فإن شاء طلق وإن شاء لم يطلق إلا أن الرجل اختار الطلاق فطلق ، ومحل البحث إنما هو توكيل الغير في إيقاع صيغة الطلاق ، والذي يدل على الجواز هنا جملة من الأخبار منها :
ما رواه المشايخ الثلاثة (٢) في الصحيح في بعضها عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي ـ والظاهر أنه مجهول ـ قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل ، فبدا له ، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به ، وأنه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله والوكيل».
وما رواه في الكافي (٣) عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر ، فأبى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق».
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٢٩ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٣٩ ح ٣٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣٣ ب ٣٩ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٢٩ ح ٤ ، الفقيه ج ٣ ص ٤٨ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٣٩ ح ٣٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣٣ ب ٣٩ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٢٩ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ٣٩ ح ٣٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣٣ ب ٣٩ ح ٢.