عليهالسلام قال : «كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق ، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض ، فليس طلاقها بطلاق» الحديث. إلى غير ذلك من الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه.
وأما ما يدل على الثاني ـ وهو استثناء اليائسة وما بعدها بعد الاتفاق على الحكم المذكور ـ فجملة من الأخبار :
ومنها ما رواه في الكافي (١) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها ، والحبلى ، والتي قد يئست».
وما رواه المشايخ الثلاثة (٢) عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «خمس يطلقهن الرجل على كل حال : الحامل المتيقن حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها».
وما رواه الشيخ (٣) في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام «قالا : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا ، الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها».
وما رواه الصدوق في الخصال (٤) عن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض».
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٧٩ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٦ ب ٢٥ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٧٩ ح ٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ٦١ ح ١١٧ وص ٧٠ ح ١٥٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٥ ب ٢٥ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٧٠ ح ١٤٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٦ ب ٢٥ ح ٤.
(٤) الخصال ج ١ ص ٣٠٣ ح ٨١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٦ ب ٢٥ ح ٥.