وما رواه في التهذيب (١) عن زرارة قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول ، وإن كان ولدا ينقص من ستة أشهر فلأمه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير».
وما رواه الصدوق في الفقيه (٢) في الصحيح عن جميل بن دراج «في المرأة تتزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول».
ورواه الكليني والشيخ (٣) عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام «في المرأة تزوج» الحديث.
وما رواه الشيخ (٤) عن أبي العباس البقباق قال : «إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول».
وقد اشتركت هذه الروايات في الدلالة على أنه مع تعدد صاحب الفراش فإنه يحكم للأول إن نقص عن الستة ، وإن كانت ستة فصاعدا فهو للثاني ، ومنه يظهر بطلان القول بالقرعة ، وكذا الحكم في الأمة لو باعها سيدها بعد الوطء فإنه متى ولدت عند المشتري لأقل من ستة تبين أنه من البائع ، ويزيد هنا أنه يبطل البيع لظهور كونها أم ولد ، وأما لو ولدت لستة فصاعدا فهو من المشتري والبيع صحيح.
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ١٦٧ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ١١٧ ح ١١.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ ح ٢٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٩ ح ٤١ مع اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٣.
(٣) لم نعثر عليه في الكافي ، التهذيب ج ٨ ص ١٦٨ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٣.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ١٦٧ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٢.