ولا تخير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين».
وعن الحلبي (١) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يخير امرأته أو أباها أو وليها ، فقال : كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت».
وعن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار (٢) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن يقوم ، قال : يجوز ذلك عليه. قلت : فلها متعة؟ قال : نعم. قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : نعم ، وإن ماتت هي ورثها الزوج».
وأقول : ولتفرد صاحب الفقيه بهذه الأخبار نسب إليه القول بمضمونها كما تقدمت الإشارة إليه.
وما رواه في التهذيب (٣) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قلت له : رجل خير امرأته ، قال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما ، فإذا افترقا فلا خيار لها».
وبسند آخر عن زرارة (٤) مثله ، وزاد «أصلحك الله ، فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما؟ قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نساءه فاخترنه ، فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت له : لو اخترن أنفسهن؟ فقال : ما ظنك برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن».
وعن زرارة ومحمد بن مسلم (٥) في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود».
وعن زرارة (٦) عن أحدهما عليهماالسلام قال : «إذا اختارت نفسها فهي تطليقة
__________________
(١ و ٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٣٥ ح ٤ و ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣٨ ب ٤١ ح ١٦ و ١٧.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٨٩ ح ٢٢٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣٧ ب ٤١ ح ٧ وفيهما «تفرقا».
(٤ و ٥) التهذيب ج ٨ ص ٩٠ ح ٢٢٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣٨ ب ٤١ ح ١٢ وص ٣٣٧ ب ٤١ ح ٨.
(٦) التهذيب ج ٨ ص ٩٠ ح ٢٢٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣٧ ب ٤١ ح ٩.