على غير السنة ، قال : تتزوج هذه المرأة ، ولا تترك بغير زوج».
وعن عبد الله بن سنان (١) قال : «سألته عن رجل طلق امرأته بغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها ، هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال : نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج».
وعن ابن جبلة (٢) قال : «حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن المطلقة على غير السنة ، أيتزوجها الرجل؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك قال الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ، ألي أن أتزوجها؟ فقال : نعم. قلت : أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس ، قلت : وأي شيء روى علي بن أبي حمزة؟ قال : روى عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن فإنه لا بأس بذلك».
وعن عبد الأعلى (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، قال : إن كان مستحقا بالطلاق ألزمته ذلك».
وعن أبي العباس البقباق (٤) قال : «دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام قال : فقال لي : ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه».
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٨ ص ٥٨ ح ١٠٨ و ١٠٩، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢١ ب ٣٠ ح ٤ و ٥ وفيهما اختلاف يسير.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٥٩ ح ١١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢١ ب ٣٠ ح ٧ وفيهما «مستخفا».
(٤) التهذيب ج ٨ ص ٥٩ ح ١١١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢١ ب ٣٠ ح ٨ وفيهما «أبي العباس البقباق».