إنما الإشكال في أن جملة من هذه الروايات قد صرحت بجواز تزويج تلك المرأة المطلقة بهذا الطلاق الجاري على غير السنة ، مع ما عرفت من الروايات الدالة على أن المطلقات على غير السنة ذوات أزواج ، فلا يجوز تزويجهن ، والأخبار الدالة على أنه متى أراد الرجل تزويج واحدة ممن طلقت كذلك انتظر طهرها وأتى بشاهدين معه فسأل زوجها هل طلقت فلانة؟ فإذا قال نعم كانت تطليقة واعتدت لها ، فإذا خرجت من العدة جاز تزويجها.
والمنافاة بين هذه الروايات ظاهرة ولم أر من تعرض لوجه الجمع بينها. والظاهر خروج هذه الأخبار الدالة على الجواز مخرج الرخصة في التزويج بهن ، وإليه يشير كلام جعفر بن سماعة المتقدمة وإن كان الأصل والأفضل هو المنع.
ومما يستأنس به لذلك رواية شعيب الحداد (١) قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل من مواليك يقرؤك السلام ، وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج ، فطلقها ثلاثا على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت آمره ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هو الفرج وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوجها».
فإن الظاهر أن هذا المنع على وجه الأفضلية ، فالاحتياط هنا مستحب ، وإن جاز التزويج رخصة بالأخبار المتقدمة.
ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بأنه إن كانت الزوجة مخالفة جاز
__________________
فقال : ان على ما جاء به لنورا ، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه». وفي معناه أخبار عديدة. (منه ـ قدسسره ـ). راجع الرواية في الكافي ج ٧ ص ١٠٠ ح ٢ ، التهذيب ج ٩ ص ٣٢١ ح ٩ ، الوسائل ج ١٧ ص ٤٨٤ ب ٤ ح ١ و ٢ ، وما في المصادر «ان على ما جاء به ابن محرز لنورا».
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٢٣ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ١٩٣ ب ١٥٧ ح ١ وفيهما «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام» وكذلك «أنت تأمره».