وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الطلاق لا يكون بغير شهود ، والرجعة بغير شهود» الحديث.
ورواية أبي الصباح الكناني (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من طلق بغير شهود فليس بشيء». إلى غير ذلك من الأخبار التي تأتي إن شاء الله في المباحث الآتية.
ثم إنه لا بد من شهادتهما مجتمعين ، فلا يجزي لو كانا متفرقين.
ويدل عليه ما رواه في الكافي (٣) في الصحيح أو الحسن عن البزنطي قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ، ثم مكث خمسة أيام ، ثم أشهد آخر ، فقال إنما أمر أن يشهدا جميعا».
وما رواه في التهذيب (٤) في الصحيح عن ابن بزيع عن الرضا عليهالسلام قال : «سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال : نعم ، وتعتد من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا».
أقول : صدر الخبر مراد به الأداء بمعنى جواز تفريق الشاهدين في أداء الشهادة ولهذا قال «من أولها» فإن إخبارها بالطلاق بعد وقوعه كاف في الشروع في العدة ، والتزويج يتوقف على الثاني لثبوت الطلاق بذلك ، وعجز الخبر مراد به التحمل كما دل عليه الخبر الأول.
وقال الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (٥) : وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا ثم أشهد بعد
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٧٣ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٧١ ب ١٣ ح ٣ وفيهما اختلاف يسير.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٦٠ ح ١٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٣ ب ١٠ ح ٦.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٧١ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠١ ب ٢٠ ح ١.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ٥٠ ح ٧٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠١ ب ٢٠ ح ٢.
(٥) فقه الرضا ص ٢٤١.