وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة (١) «ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها» الحديث.
وقول أبي الحسن عليهالسلام في حسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر (٢) «يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله تعالى».
إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع ، وبذلك يظهر لك ضعف القول بالاكتفاء بمجرد الإسلام كما تقدم نقله عن الشيخ ، وتبعه فيه جملة من الأعلام ، منهم شيخنا الشهيد الثاني وسبطه في شرح النافع والمحدث الكاشاني في المفاتيح. قال في النهاية : ومتى طلق ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الإسلام كان طلاقه غير واقع ـ ثم قال : ـ فإن طلق بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقل لهما اشهدا وقع طلاقه ، وجاز لهما أن يشهدا بذلك.
أقول : هكذا نقل عنه السيد السند في شرح النافع ، وفيه أنه وإن ذكر هذا الكلام في كتاب الطلاق إلا أنه قال في كتاب الشهادات : العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان ، ثم يعرف بالستر والعفاف ، والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ـ إلى أن قال : ـ وغير ذلك الساتر لجميع عيوبه ، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا عليهن حافظا لمواقيتهن متوفرا على حضور جماعة المسلمين غير متخلف عنهم إلا لمرض أو علة أو عذر ، وهو كما ترى مضمون ما دلت عليه صحيحة ابن أبي يعفور (٣) الواردة
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٦٥ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٦٧ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٢ ب ١٠ ح ٤.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٤ ح ١ ، التهذيب ج ٦ ص ٢٤١ ح ١ ، الوسائل ج ١٨ ص ٢٨٨ ب ٤١ ح ١.