ذلك ، فإن قوله عزوجل «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» ظاهر في اعتبار ذكوريتهما.
ومن الأخبار قول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيحة الحلبي (١) «وأنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليهالسلام يقول : لا أجيزها في الطلاق» الحديث.
وقول أبي الحسن الرضا عليهالسلام في رواية محمد بن الفضل (٢) «ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم».
وقول أبي عبد الله عليهالسلام في رواية داود بن الحصين (٣) «وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين».
وقول علي عليهالسلام في رواية السكوني (٤) «شهادة النساء لا تجوز في نكاح ولا طلاق ولا في الحدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه».
وقوله عليهالسلام في رواية محمد بن مسلم (٥) «لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق».
الخامس : قوله «ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد. إلخ» والوجه في كون الأول لغوا هو عدم استكمال الشرائط التي من جملتها سماع الشاهدين ، والحكم بوقوع الثاني لا بد فيه أيضا من استكمال الشرائط ، وإلا لم يقع. وقوله «إذا
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٩٠ ح ٢ ، التهذيب ج ٦ ص ٢٦٩ ح ١٢٨ ، الوسائل ج ١٨ ص ٢٥٨ ب ٢٤ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٣٩١ ح ٥ ، التهذيب ج ٦ ص ٢٦٤ ح ١١٠ ، الوسائل ج ١٨ ص ٢٥٩ ب ٢٤ ح ٧ وما في المصادر «محمد بن الفضيل».
(٣) التهذيب ج ٦ ص ٢٨١ ضمن ح ١٧٩ ، الوسائل ج ١٨ ص ٢٦٥ ب ٢٤ ضمن ح ٣٥ وفيهما اختلاف يسير.
(٤) التهذيب ج ٦ ص ٢٨١ ح ١٧٨ ، الوسائل ج ١٨ ص ٢٦٧ ح ٤٢ وفيهما اختلاف يسير.
(٥) الكافي ج ٧ ص ٣٩١ ح ٦ ، الوسائل ج ١٨ ص ٢٨ ب ٢٤ ح ٨.