وما رواه في التهذيب (١) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل طلق امرأته ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها ، ثم طلقها من غير أن يدخل بها ، حتى فعل ذلك ثلاثا ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
وعن الحسن بن زياد (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته؟ فقال : يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود فإن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية ، وبقي تطليقتان ، وإن طلقها الثانية ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه ، وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة ، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين».
وما رواه الشيخ (٣) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها (٤) حتى يخلو أجلها ، فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي وإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإن طلقها الثالثة
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٦٥ ح ١٣٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٥١ ب ٣ ح ٤.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٦٧ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤٦ ب ١ ح ٤ وفيهما اختلاف يسير.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٦٩ ح ٩ ، التهذيب ج ٨ ص ٢٩ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤٧ ب ١ ح ٧ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٤) قوله «ان كان تركها» قيد للمشية في قوله «فشاء أن يخطبها» وجواب الشرط محذوف أى فعل ، كما تقدم التصريح به في سابق هذا الكلام من الخبر. (منه ـ قدسسره ـ).