الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام قال : «البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ، ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره».
ونحوها رواية طربال (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وعن عبد الله بن سنان (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
وأما ما يدل على ما ذهب إليه ابن بكير من أن استيفاء العدة يهدم الطلاق المتقدم ، ولا تحتاج المطلقة كذلك إلى محلل بعد الثالثة ، فهو ما رواه
الشيخ (٣) عن ابن بكير عن زرارة قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلقه الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء ـ لأن الأقراء هي الأطهار ـ فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج ، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج».
وما رواه في الكافي (٤) عن حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يطلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها من غير أن يراجع ، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٨ ص ٦٥ ح ١٣٥ و ١٣٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٥٠ ب ٣ ح ٢ و ٣.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٣٥ ح ٢٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٥٥ ب ٣ ح ١٦ وفيهما اختلاف يسير.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٧٧ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٥٤ ب ٣ ح ١٣ وفيهما اختلاف يسير.