فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت ، فقلت لعبد الله : هذا برواية من؟ فقال : هذا مما رزق الله تعالى. قال معاوية بن حكيم : روى أصحابنا عن رفاعة ابن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة. قال أبو عبد الله عليهالسلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين. ورواية رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام هو الذي احتج به ابن بكير» انتهى ما ذكره في الكافي.
وقد تقدم نقل كلام الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (١) كما عبر به الصدوق في الفقيه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشيخ بعد نقل الرواية الأولى التي رواها ابن بكير عن زرارة أجاب عنها فقال (٢) : فهذه الرواية أوكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات ، لأنها لا تحتمل شيئا مما قلناه ، لكونها مصرحة خالية من وجوه الإضمار إلا أن في طريقها عبد الله بن بكير ، وقد بينا من الأخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة «هذا مما رزق الله من الرأي ـ ثم قال : ـ ومن هذه صورته فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به ، وأنه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليهالسلام ، وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز عليه هذا ، بل وقع عنه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه ، والغلط في ذلك أعظم من إسناده فيما يعتقد صحته بشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، وإذا كان الأمر على ما قلناه لم يعرض هذه الرواية ما قدمناه ، انتهى.
واعترضه جملة من أفاضل المتأخرين ومتأخريهم ، بأن هذا القدح العظيم في ابن بكير ينافي ما صرح به في فهرسته من توثيقه ، وما رواه الكشي من الإجماع على تصحيح ما يصح عنه ، ويوجب عدم جواز العمل بروايته مع أنهم متفقون على
__________________
(١) فقه الرضا ص ٢٤٢ قوله «سمى طلاق السنة. إلخ».
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٣٥ بعد ذكر حديث ٢٦ وفيه اختلاف يسير.