نعم يبقى الإشكال في الروايات الأخر وما دلت عليه من جواز التعدد ، والشيخ قد جمع بين أخبار المسألة كملا بحمل ما دل على أن طلاق الحامل واحدة ولا يجوز ما زاد عليها على طلاق السنة بالمعنى الأخص ، وحمل الأخبار الدالة على جواز الزيادة على واحدة على طلاق العدة.
واعترضه الشهيد الثاني (أولا) بأن محل الخلاف إنما هو الطلاق الثاني لا الأول للاتفاق على صحة الأول كما تقدم ، واستفاضة الأخبار به سنيا كان أو عديا ، والطلاق السني بالمعني الأخص لا يقع ثانيا بالنسبة إلى الحامل لأنها بعد الطلاق الأول للسنة ـ الذي شرطه الخروج من العدة ـ لا يجوز العقد عليها إلا بعد وضع الحمل ، وحينئذ لا يكون حاملا ، فلو طلقها والحال هذه لم يدخل في محل البحث.
نعم الطلاق الأول يصدق عليه أنه للسنة متى تركها حتى وضعت حملها ، لكنه ليس محل خلاف ، إنما محله الطلاق الثاني كما عرفت ، وهو لا يتم في الحامل بالكلية.
و (ثانيا) بأن تخصيصه الجواز بالعدي ، فيه أن الأخبار قد دلت على جواز التعدد ، وإن لم يكن عديا كموثقتي إسحاق بن عمار الأولتين من موثقاته الثلاث المتقدمة ، فإن ظاهرهما المراجعة من غير مواقعة ، وهو ليس بعدي ولا سني بالمعني الأخص ، نعم هو سني بالمعنى الأعم.
أقول : يمكن الجواب عما ذكره ـ رحمهالله ـ أما عن (الأول) فبأنه وإن كان محل الخلاف إنما هو الطلاق الثاني للحامل كما ذكر ـ رحمهالله ـ إلا أن الشيخ لم يلحظ ذلك ، لأن مطمح نظره إلى الجمع بين أخبار المسألة ، وجملة منها قد صرحت بالانحصار في الطلقة الواحدة ، فلا يجوز طلاقها ثانيا ، وجملة منها صرحت بالزيادة على الواحدة ، والشيخ حمل الواحدة في هذه الأخبار وهي التي لم يقع قبلها طلقة على طلاق السنة ، بمعنى أنه إذا أراد أن يطلق الحامل