هذا كله إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيا وانقضت المدة قبل فعله المكذب لدعواه ، وإلا قبل ، وكان الوطء رجعة بلا إشكال.
(وثانيهما) ما لو كان غائبا وله أربع نسوة ثم طلق إحداهن ، فإنه قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز أن يتزوج عوضها في حال غيبته إلا بعد مضي تسعة أشهر.
والأصل في هذا الحكم ما رواه ثقة الإسلام (١) عن حماد بن عثمان في الحسن أو الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟ قال : بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان (٢) : فساد الحيض وفساد الحمل».
وجملة من الأصحاب كالمحقق والعلامة وغيرهما قد ألحقوا بذلك الحكم تزويج الأخت ، فصرحوا بأنه إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها في حال غيبته فإنه لا يجوز له إلا بعد تسعة أشهر.
والشيخ في النهاية خص الحكم بتزويج الخامسة تبعا للنص ، واقتفاه ابن إدريس في ذلك فقال : فأما إن كانت واحدة فطلقها طلاقا شرعيا وأراد أن يعقد على أختها في حال سفره ، فإذا انقضت عدتها على ما يعلمه من عادتها فله العقد على أختها ولا يلزمه أن يصبر تسعة أشهر ، لأن القياس عندنا باطل ، وكذا التعليل ، فليلحظ الفرق بين المسألتين.
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٨٠ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٩ ب ٤٧ ح ١.
(٢) قوله «وفيها أجلان. إلخ» لا يخلو من غموض ، ويمكن أن يقال : إن مراده عليهالسلام أن الاعتداد بالتسعة جامع للعدتين ، لأنه ان كان انقطاع الدم لفساد في الحيض فالحكم هو الثلاثة الأشهر ، وهي حاصلة في ضمن التسعة ، وان كان انقطاع الدم لأجل الحمل فهو يعلم بمضي التسعة التي هي أقصى مدة الحمل على المشهور ، وبمضي التسعة خالية من الحمل يعلم فساد الحمل ، فلذا جعل التسعة متضمنة للاجلين ، وعبر عنهما بفساد الحيض الموجب للثلاثة الأشهر ، وفساد الحمل بمضي المدة التي يعلم فيها ذلك وهي التسعة ، والله العالم. (منه ـ قدسسره ـ).