عبد الله عليهالسلام قال : «إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه ، قال : قلت : فإن طال به المرض؟ فقال : ما بينه وبين سنة». دلت هذه الرواية على تحديد المدة بالسنة ، فلا ميراث بعدها ، وعلى الإرث في السنة مع استمرار المرض وإن كان الطلاق بائنا أو بعد العدة الرجعية.
وما رواه في الكافي والفقيه (١) عن الحذاء وأبي الورد كلاهما عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه».
وما رواه في الكافي (٢) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته ، وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع ، فلا ميراث لها». وهما دالان على أنه بالتزويج يزول الإرث.
وعن عبيد بن زرارة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة ، قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها فيه لم يصح من ذلك». ومفهومه دال على ما ذكره الأصحاب من أنه لو صح لم ترثه.
وما رواه في الكافي والتهذيب (٤) عن أبي العباس في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٢١ ح ٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣ ح ٣ وفيه اختلاف يسير ، التهذيب ج ٨ ص ٧٧ ح ١٨١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٦ ب ٢٢ ح ٥.
(٢ و ٣ و ٤) الكافي ج ٦ ص ١٢٢ ح ٣ و ٥ و ٦ ، التهذيب ج ٨ ص ٧٨ ح ١٨٢ و ١٨٣ و ١٨٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٦ ب ٢٢ ح ٦ و ٧ و ٨ مع اختلاف يسير.