عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة».
وما رواه في التهذيب (١) عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يطلق امرأته في مرضه ، قال : ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها».
وعن عبيد بن زرارة (٢) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه».
وما رواه في الفقيه والتهذيب (٣) عن ابن مسكان عن البقباق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات من مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها ، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك وإن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث».
ولا منافاة بين هذا الخبر وبين ما تقدم في موثقة سماعة (٤) من أنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فإن المراد من هذا الخبر أنها تعتد بعد طلاقه لها عدة المطلقة ، وهما يتوارثان في العدة كما تقدم ، فإذا انقضت العدة امتنع ميراثه منها لو ماتت ، وبقي ميراثها منه لو مات ، فلو مات قبل السنة ورثته ، واعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تتزوج قبل ذلك ، وعلى هذا تحمل موثقة سماعة.
وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (٥) عن صالح بن سعيد عن يونس
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٧٨ ح ١٨٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٧ ب ٢٢ ح ١٠.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٨٠ ح ١٩٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٨ ب ٢٢ ح ١٥.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ٧٩ ح ١٩٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٧ ب ٢٢ ح ١١ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٢٢ ح ٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٥ ب ٢٢ ح ٤.
(٥) الفقيه ج ٤ ص ٢٢٨ ح ٤ ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٣٤ ب ١٤ ح ٧.