فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» فإن المراد من الآية كما ذكره المفسرون وبه وردت الأخبار أنه إذا طلقها الثالثة ، وهو أعم من أن يتحلل ذلك نكاح زوج غيره أم لا ، إذ المدار في التحريم المتوقف حله على المحلل هو حصول الطلقات الثلاث مطلقا ، وبه أخبار صحاح صراح متكاثرة.
ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن وفي التهذيب (١) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى قضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين».
وما رواه في الكافي (٢) عن علي بن مهزيار في الصحيح قال : «كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام : روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول ، أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت ، فوقع عليهالسلام تحته : صدقوا. وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأن تلك التي طلقها ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره ، فوقع عليهالسلام بخطه : لا».
وما رواه الشيخ (٣) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال : «قلت له : روي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت ، فقال : صدقوا».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٢٦ ح ٥ ، التهذيب ج ٨ ص ٣٢ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٦٤ ب ٦ ح ٦ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٢٦ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٦٤ ب ٦ ح ٧ و ٨ وفيهما اختلاف يسير.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٣٢ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٦٤ ب ٦ ح ٧ وفيهما اختلاف يسير.