والوطء مما لا يمكن إقامة البينة عليه ، وربما مات الزوج أو تعذر مصادقته لغيبة ونحوها ، فلو لم يقبل منها ذلك لزم الإضرار بها والحرج المنفيين.
أقول : ويؤيده أيضا مع دخوله في ضابطة الخبرين المذكورين ما في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) وغيره قال : «قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : ما عليه ، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج». وهي ظاهرة فيما ذكره شيخنا المذكور.
وتدل على أصل المدعى صحيحة حماد (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل طلق امرأة ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها ، فقال لها : إني أريد مراجعتك ، فتزوجي زوجا غيري ، فقالت : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي ، أتصدق ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها».
قال في المسالك : وكما يقبل قولها في حق المطلق يقبل في حق غيره ، فكذا الحكم في كل امرأة كانت مزوجة وأخبرت بموته وفراقه وانقضاء العدة في وقت محتمل ولا فرق بين تعيين الزوج وعدمه ، ولا بين إمكان استعلامه وعدمه. انتهى ، وقد عرفت وجه صحته مما تقدم.
ومما يؤكد الاعتماد على قولها ما دل على كراهة السؤال ولو مع التهمة مثل ما رواه في التهذيب (٣) عن فضيل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت؟». وعن مهران بن محمد (٤) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قيل له :
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٣ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٧ ب ١٠ ح ٥ وفيهما اختلاف يسير.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٣٤ ح ٢٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٧٠ ب ١١ ح ١ وفيهما اختلاف يسير.
(٣ و ٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٣ ح ١٧ و ١٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٧ ب ١٠ ح ٣ و ٤ وفيهما اختلاف يسير.