نكاح غير البالغ ، التي من جملتها التحليل. وبالجملة فالحكم عندي غير خال من شوب التوقف والاشكال.
الثالث : قد صرح جماعة من الأصحاب منهم شيخنا في المسالك وسبطه في شرح النافع بأنه يلحق بالوطء دخول المني المحترم في الفرج فيلحق به الولد إن فرض ، وتعتد بوضعه ، وظاهرهم عدم وجوب العدة بدون الحمل هنا ، وعندي فيه توقف أيضا لعدم الوقوف على نص يصلح دليلا لهذا الإلحاق.
الرابع : ظاهر كلام الأصحاب ـ وبه صرح في المسالك ـ وجوب العدة على مدخولة الخصي ، فإنه وإن لم ينزل ولكنه يولج فيكون بمنزلة الفحل الذي يولج ولا ينزل ، والمعتبر في هذا الباب هو الإيلاج خاصة كما عرفت ، وعليه دلت الأخبار.
ويدل على ما ذكروه من وجوب العدة هنا ما رواه في الكافي والفقيه (١) عن أبي عبيدة في الصحيح قال : «سئل أبو جعفر عليهالسلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي ، فقال : جائز ، فقيل : فإنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها ، هل عليها عدة؟ قال : نعم ، أليس قد لذ منها ولذت منه» (٢) الحديث.
إلا أنه قد روى الشيخ في التهذيب (٣) في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٥١ ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٨ ح ٥٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠٨ ب ١٣ ح ٤ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٢) وتمام الخبر المذكور «. قيل له : فهل كان عليها فيما كان يكون منه وفيها غسل؟ قال : فقال : ان كانت إذا كان ذلك منه أمنت ، فإن عليها غسلا ، وقيل له : فهل له أن يرجع بشيء من صداقها إذا طلقها؟ فقال : لا».
أقول : ما دلت عليه من تخصيص وجوب الغسل عليها بحصول الأمناء منها دون مجرد الإيلاج كما هو القاعدة الكلية لا يخلو من التأمل لاستفاضة الأخبار بأنه إذا أدخله فقد وجب عليه الغسل والمهر والرجم. (منه ـ قدسسره ـ).
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٧٥ ح ٨٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢ ب ٤٤ ح ١ وفيهما اختلاف يسير.