عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : «سئل الرضا عليهالسلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها ، قال : لها الألف الذي أخذت منه ولا عدة عليها».
وجمع المحدث الكاشاني في الوافي (١) والمفاتيح بين الخبرين بحمل العدة في الخبر الأول على الاستحباب.
وفيه أن وجوب العدة هو مقتضى القواعد الشرعية والضوابط المرعية المستفادة من الأخبار المعصومية لما عرفت من دلالة الأخبار (٢) على أن مناط العدة هو الإيلاج وإن لم يحصل إنزال ، وإطلاق الأخبار شامل للخصي وغيره ، مؤيدا ذلك باتفاق الأصحاب على الحكم المذكور ، وتخرج صحيحة أبي عبيدة المذكورة شاهدة على ذلك ، فالواجب جعل التأويل في جانب الرواية الثانية المخالفة لتلك القواعد المذكورة ، لا الاولى.
ولو كان الرجل مجبوبا ـ وهو مقطوع الذكر وسليم الأنثيين ـ فالمشهور أنه لا عدة على المرأة لعدم حصول الدخول الذي هو مناط ذلك.
__________________
(١) الوافي ج ٣ ص ١٨٠ ب ١٨٧.
(٢) ومنها ما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب الغسل والعدة».
وفي حسنة حفص بن البختري عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل».
وفي حسنة داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر».
وهذه الاخبار ونحوها كلها متعاضدة للدلالة على ترتب هذه الأشياء على الدخول من أى فرد كان من أفراد الرجال ، فلا وجه للفرق في ذلك بين العدة ووجوب المهر كما تضمنته صحيحة البزنطي المذكورة ، وبذلك يظهر أيضا ما في صحيحة أبي عبيدة مما قدمنا ذكره في الحاشية السابقة من جعل مناط الغسل الأمناء من المرأة دون مجرد الإيلاج. (منه ـ قدسسره ـ).