الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ، إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد مضت عدتها».
وعن الحلبي (١) في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تمضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض».
وعن داود بن سرحان (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض».
وعن محمد بن مسلم (٣) في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : «في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة وترتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر».
وعن أبي العباس (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ، ما عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر».
أقول : وقد اشتركت هذه الأخبار في الدلالة على ما أشرنا إليه آنفا من أن الاعتداد بالأشهر إنما هو مع عدم إمكان حصول الأقراء ، وأنه مع إمكان حصول الأقراء فأيهما سبق اعتدت به ، وبه يظهر أن المراد باليأس في الآية الذي رتب عليه الاعتداد بالأشهر إنما هو انقطاع الدم ثلاثة أشهر فصاعدا كما تقدم ذكره ، وعليه دلت الأخبار.
بقي هنا شيء وهو أن ظاهر حسنة زرارة أو صحيحته وهي المتقدمة في
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٨٩ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٤ ب ١٨ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٩٠ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٢ ب ١٢ ح ٣.
(٣ و ٤) الكافي ج ٦ ص ٩٩ ح ٥ و ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٠ ب ٤ ح ١ و ٦.